يجب علي الوكيل أيضا , بعد انتهاء الوكالة , أن يرد مافي يده من أوراق ومستندات تتعلق بالوكالة وتخص الموكل . فقد يكون الموكل أعطاه أوراقا ووثائق يستعين بها في تنفيذ الوكالة, فيجب علي الوكيل أن يرد كل ذلك للموكل. وقد يحصل الوكيل في أثناء تنفيذ الوكالة علي مستندات تخص الموكل كما إذا عقد شراء لحساب الموكل أو أستأجر له عينا أو أقرض مال , فيجب في هذه الأحوال علي الوكيل أن يرد للموكل عقد الشراء أو عقد الإيجار أو عقد القرض أو المخالصة بالديون . ( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 271 ص 654 وص 655 )
يجب على الوكيل عند انتهاء الوكاله رد ما تحت يده من مستندات واوراق تخص الموكل
تعليقات