تبدا مدة تقادم الحق بين الموكل و الوكيل من تاريخ انتهاء الوكاله او تصيفة الحساب

 من المستقر عليه باحكام محكمة النقض (  أن علاقة الموكل بالوكيل تعتبر مانعاً يقف سريان التقادم ، إذ يوقف التقادم في هذه الحالة أياً كانت مدته ، ويسرى عليها التقادم منذ إلغاء الوكالة أو تقديم كشف حساب عن إدارته عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، ويلتزم برد ما في يده من مال موكله ) الطعن رقم ۱۷٦٤۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۷

تعليقات