نص الماده 445/2 من القانون المدني
- ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
ومن المستقر عليه فقها ان ( البائع إذا أراد إسقاط ضمانه لحق ارتفاق على المبيع وجب أن يشترط عدم الضمان ولا يكفى أن يكون المشترى عالماً بوجود هذا الحق على المبيع ولكن الفقرة الثانية من المادة ٤٤٥ مدنى أفردت حقوق الارتفاق بحكم خاص بها في هذا الشأن فنصت كما رأينا على ما يأتي: ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى فيكفى إذن أن يكون المشترى عالما بحق ارتفاق قائم على المبيع ، ويكون علمه من طريق معين حتى يكون هذا العلم بمثابة اشتراط البائع عدم الضمان وكان الأصل أن هذا العلم وحده لا يكفى بل يجب أن يشترط عدم الضمان ونرى من ذلك أن حقوق الارتفاق تفارق غيرها من الحقوق في هذه الخصوصية من حيث الضمان ، ففى حقوق الارتفاق يكون البائع غير ضامن إما باشتراطه عدم الضمان وإما بأن يثبت أن المشترى قد علم بحق الارتفاق لأنه ظاهر أو أبان عنه البائع ، أما في الحقوق الأخرى فان البائع يكون غير ضامن باشتراطه عدم الضمان ولا يكفى إثبات علم المشترى بها عن اى طريق وليكون علم المشترى بحق الارتفاق كافياً لإسقاط ضمان البائع ، يجب أن يكون المشترى قد حصل علمه عن أحد طريقين : (أولا) من كون حقوق الارتفاق على المبيع ظاهراً ، فيستطيع المشترى وقت البيع وهو يعاين المبيع أن يرى معالم حق الارتفاق ظاهرة أمامه ، أو كان يستطيع أن يراها ظاهرة ، فسكوته دليل على رضائه بعدم ضمان البائع ويخلص من ذلك أن مجرد ظهور حق الارتفاق يكفي لإسقاط الضمان علم المشترى فعلا بحق الارتفاق أو لم يعلم (ثانياً) إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهراً ، فيكفي أن يعلم البائع المشترى بوجود هذا الحق . وليس هذا الاعلام معناه اشتراط عدم الضمان بل هو مجرد إعلام بوجود الحق ، فيصبح المشترى عالماً به ، وسكوته في هذه الحالة رضاء ضمنى باسقاط ضمان البائع . ويبدو من صياغة نص الفقرة الثانية من المادة ٤٤٥ أن المشترى يجب أن يحصل علمه من أحد هذين الطريقين فلا يكفى لإسقاط الضمان أن يكون المشترى عالماً بحق الارتفاق من طريق آخر غير هذين كأن يعلمه بحق الارتفاق شخص غير البائع أو نائبه ، أو يكون عالماً به من قبل دون أن يخبره به أحد . ذلك أن علم المشترى بحق الارتفاق الذي يترتب عليه إسقاط ضمان البائع يجب أن يكون علماً ينطوى فيه معنى إسقاط الضمان . فكون حق الارتفاق ظاهراً كاف في جعل البائع يعتقد أن المشترى يعلم بحق الارتفاق ويرضى فيه باسقاط الضمان . وكون البائع نفسه هو الذى تولى إعلام المشترى به كاف هو إيضاً في افتراض أن هذا الإعلام بمثابة اتفاق ضمنى على عدم الضمان . أما علم المشترى بحق الارتفاق من طريق آخر، فلا يتوافر فيه هذا المعنى . ويترتب على ذلك أن حق الارتفاق إذا كان مسجلا، ولكنه لم يكن ظاهراً ولم يعلم به البائع المشترى ، فان مجرد تسجيله لا يستخلص منه علم المشترى به العلم الواجب لإسقاط ضمان البائع ، فما لم يشترط البائع عدم ضمانه لحق ارتفاق مسجل لزمه الضمان (۳) (1) . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 613 حتى 616 )
ان كانت العين محمله بحق ارتفاق يعفى البائع من الضمان اذا اتفق على ذلك او اذا علم المشترى بحق الارتفاق ويشترط ليكون العلم كافياً لإسقاط الضمان ان يكون حق الارتفاق ظاهراً وان لم يكن كذلك فيكفي علم المشترى بوجود هذا الحق شريطة ان يكون العلم مصدره البائع
تعليقات