من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك و في وضع اليد و لا القضاء فيهما في وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها ( الطعن رقم ٦۰ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۱۹٤٤)
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون الطعن رقم 0463 لسنة 38 بتاريخ 05-11-1974
النص في
المادة 48/1 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في
دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على
أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوي في ذلك أن
يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى
الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن
أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق
المدعي في الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية (المدعية في دعوى الحيازة) أن
ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع
بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم
المادة 382/1 من القانون المدني ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون الطعن رقم ٤٦۳ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٥
/ ۱۱ / ۱۹۷٤ مكتب فنى (
سنة ۲٥ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۱۱۸٥ .
شرطه ان تكون الدعوتين بين ذات الخصوم
إن النص في المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن الحظر الذى قصده المشرع في الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد ، فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص في دعوى الحق واختصم آخر في دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد في نص المادة سالفة البيان لا يكون قائماً لاختلاف الخصوم فيها. (6) وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق – تثبيت الملكية – رقم .... لسنة 2008 مدنى المنصورة الابتدائية " مأموريه دكرنس الكلية " على / .... .... .... وآخرين - دون أن يختصم المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً – الخصوم في دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۸٥۸۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٥ / ۷ / ۲۰۱٥
شرط الحكم بسقوط دعوى الحيازه ان يكون الاعتداء على الحيازه سابق على اقامة دعوى اصل الحق اما اذا كان الاعتداء على الحيازه لاحق على اقامة دعوى اصل الحق يحق له الجمع بينهما
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق ، أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليما لحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق حينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق الطعن رقم ۹۱۸٦ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٥ / ۱ / ۲۰۱۰
.