إرتفاع أسعار المواد الأولية او أجور العمال او زيادة تكاليف العمل يصبح معه تنفيذ الالتزام مرهقاً يكون للمحكمه زياده الأجر المتفق عليه لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول

لما كان من المقرر وفق قضاء هذه المحكمة أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث إستثنائي عام غير متوقع ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية او أجور العمال او زيادة تكاليف العمل بما اصبح معه تنفيذه مرهقاً ، فإنه يكون للقاضي زياده الأجر المتفق عليه لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وأن تقصى شروط نظرية الحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . وكان الحكم المطعون فيه عد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما ترتب عليه من إرتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء بعد التعاقد وقبل أن يتم التنفيذ ظرف استثنائي جعل من تشييد العمارتين محل العقد بمعرفة المطعون ضده بالأسعار المتعاقد عليها مرهقاً له ، وإنتهى تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به تعويضاً عن فروق أسعار تنفيذ العملية والمقدر بمعرفه لجنة الخبراء التي إطمئن إليها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، واذ لم يستند الحكم إلى إعمال أثر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنه 2003 ، 229 لسنه 2004 فان النعي عليه بشأن عدم عقد لجان تقدير التعويض للمقاولين بمحافظه أسوان وفق هذين القرارين يكون على غير محل من قضائه وغير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من قانون المرافعات. الطعن رقم 14665 لسنة 85 ق - جلسة 12 / 11 / 2020


تعليقات