توقيع المالك على عقد البيع كضامن هو اقرار منه بالبيع

إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع،[الطعن رقم 108 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 1950

تعليقات