إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع،[الطعن رقم 108 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 1950
توقيع المالك على عقد البيع كضامن هو اقرار منه بالبيع
تعليقات
إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع،[الطعن رقم 108 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 1950