لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - الطعن رقم 877 لسنة 58 ق - جلسة 29 / 6 / 1993 - مكتب فني 44 - جزء 2 - صـ 789 - ق 267
أن المقصود من الإعذار وفقًا للمادتين ۲۱۸ ، ۲۱۹ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به والإعذار على هذا النحو قد شُرِّع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحةً أو ضمنًا ، فإن لم يتمسك المدين بأن الدائن لم يعذره في سبيل دفع الدعوى المرفوعة عليه ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها برفض الدعوى لعدم حصول الإعذار ، لأنه لا يتعلق بالنظام العامالطعن رقم ۷۲٤٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲٤
الاعذار اي التكليف بالوفاء ليس من النظام العام وشرع لمصلحة المدين
تعليقات