أن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يجيز للمنتفع التصرف في حق الرقبة لأنها ليست ملكه، ويقتصر حقه على التصرف بالبيع في حق الانتفاع، وإذا ما كان حق الرقبة من أملاك الدولة الخاصة فإن التصرف فيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة أو التصرف فيها يعتبر عملاً بالمادة 47 منه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الطعن رقم ٥۰۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
بيع حق الرقبه لارض من املاك الدوله الخاصه يقع باطل بطلان مطلق ان كان البائع له حق الانتفاع فقط
تعليقات