إن الطعن بصورية عقد بيع على أساس أنه يستر وصية تحايلاً على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التستر , فهى على هذا النحو لا تسقط بالتقادم ويظل لصاحب المصلحة الحق في تجاهل هذا العقد الصورى مهما مضى عليه الزمن ليبقى له التمسك بحقوقه الأصلية وبخاصة إذا كان مستنداً لحق الملكية وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم ما لم يكتسبه آخر بالحيازة المكسبة للملكية قانوناً .الطعن رقم ٤١٠٤ لسنة ٦٨ قضائية - جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧
دعوى بطلان تصرف مضاف الى ما بعد الموت لا تسقط بالتقادم
تعليقات