للشركاء على الشيوع لا يحق لهم طلب استرداد الحيازه او منع التعرض قبل المستاجر لحصه مفرزه من شريك اخر

لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه. والشركاء في هذا سواء، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً. فإذا أجر الشريك حصته، ووضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعي حصول تعرض له في وضع يده من المستأجر، أو أن يطلب استرداد حيازته منه، فإن النزاع في هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الانتفاع، وهذا محله دعوى محاسبة أو قسمة[الطعن رقم 28 - لسنة 9 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1940 - مكتب فني 3 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 99 ]

 

تعليقات