مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها. وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانوني. إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها. بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده. وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون. من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية "اللجنة المختصة" ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى "اللجنة المختصة " وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية الطاعنة لعرض النزاع عليها ابتداءً مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن. لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضده. ثانياً - لأنها ليست للجنة المختصة قانونا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة. ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة الطعنين رقمي 802 و 2267 لسنة 83 ق - جلسة 12 / 8 / 2014 - مكتب فني 65 - صـ 856 - ق 135
حكم نقض مغاير
المقرر بقضاء النقض أن " لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق في المنازعات المختصة قيد برقم 221 لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين. [الطعن رقم 4471 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2014 ]
يشترط اللجوء للجنة فض المنازعات المختصه ولا يعتد باللجوء الى غيرها
تعليقات