الوكاله او النيابه هي ثلاث انواع اما قانونيه او قضائيه او اتفاقيه الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۲
النيابه القانونيه / تمثيل احد الورثه او احد الشركاء على الشيوع للباقين في ادارة المال الشائع دون اعتراض منهم
النيابه القضائيه / تتمثل في الوصي او القيم او الولي الشرعي او مصفي الشركه او التركه او الوكيل القضائي للغائب او المفقود او
النيابه الاتفاقيه / تتمثل في ابرام وكاله ظاهره مباشره مكتوبه او الاتفاق عليها مستتره
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل . (الطعن رقم 413 لسنة 35 جلسة 1970/01/06 س 21 ع 1 ص 7 ق 2)
وإن من المقرر - طبقاً للمادتين 699 ،703/1 من القانون المدنى - أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64)
وإن من المقرر - طبقاً للمادتين 699 ،703/1 من القانون المدنى - أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل (الطعن رقم 7790 لسنة 74 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 304 ق 64)