للمحكمه متى كونت عقديتها في الدعوى من ادله اخرى ان ترفض طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده او أي ورقه منتجه في النزاع
لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها[الطعن رقم 285 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1263 ]
تعليقات