يشترط لصحة الوفاء ان يكون باصل الدين و المصروفات والفوائد واذ كان ما اودع اقل من هذا المجموع اعتبرته المحكمه من المصروفات ثم من الفوائد ثم تلزمة اصل الدين

نص الماده 343 من القانون المدني
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
تقضي المادة 343 من القانون المدني بأنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان أداؤه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابي الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التي أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن، وكان الطاعن لم يدع وجود اتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التي استحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم وتكون المبالغ الباقية من أصل التعويض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد [الطعن رقم 475 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1857 ]
تقضى المادة 343 من القانون المدنى بإنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد و كان أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . و إذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابى الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التى أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن ، و كان الطعن لم يدع وجود إتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم ، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التى إستحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم و تكون المبالغ الباقية من أصل التعويض ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد الطعن رقم ٤۷٥ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۳٤۰ - صفحة ۱۸٥۷ )
تعليقات