نص الماده 343 من القانون المدني
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
تقضى المادة 343 من القانون المدنى بإنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد و كان أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . و إذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابى الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التى أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن ، و كان الطاعن لم يدع وجود إتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم ، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التى إستحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم و تكون المبالغ الباقية من أصل التعويض ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد الطعن رقم ٤۷٥ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۳٤۰ - صفحة ۱۸٥۷ )
ملحوظه وفي ظل قانون ايجار الاماكن الاستثنائيه فانه يلتزم المستاجر سداد الاجره لتوقي الفسخ مضافا اليها ما سدده المؤجر من مصاريف دعواه ( معجل الرسم النسبي ) اما باقي النفقات و التي يتعين تقديم الدليل عليها فعلى المحكمه تقديرها مثلها مثل اتعاب المحامين
إذ كانت المصاريف التى أشار إليها نص المادة 18/ ب سالفة البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذى يسدده المدعى لقلم الكتب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء 000 وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التى يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين ، لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 11/1/2004 أن المطعون ضدها قد عرضت الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004 ودون أن تودع أى مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها على سند من أن الطاعنة لم تتحفظ على أية مطالبات أخرى فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه . الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۰٥
يشترط لصحة الوفاء ان يكون باصل الدين و المصروفات والفوائد واذ كان ما اودع اقل من هذا المجموع اعتبرته المحكمه من المصروفات ثم من الفوائد ثم تلزمة اصل الدين
تعليقات