لا يجوز القضاء بعدم قبول الدعوى لاقامتها قبل الاوان لاقامة الدعوى قبل انتهاء المدة المقرره قانونا لرد لجنة فض المنازعات

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر(مدة الستين يوماً من تاريخ الطلب م 9 من ق 7 لسنة 2000)، وبادر برفع دعواه الراهنة، فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان- اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون. الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۱۹ مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٤٤ - صفحة ۳۳۰ )

تعليقات