إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 20/12/2012 أن الشرط الجزائي الثابت في البند السابع منه لا يُعد مستقلاً بذاته عن بنود العقد، وأن الحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة ٢٠١٤ مدني كلي بورسعيد قد قضي بإلزام الطاعن برد العين لانتهاء مدة العقد مما مؤداه زوال عقد الإيجار موضوع التداعي بانتهائه وعدم جواز إعمال أي من بنوده، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضي بإلزام الطاعن بقيمة الشرط الجزائي الثابت بالبند السابع من بنود عقد الإيجار المنتهي وطبق قواعد المسئولية العقدية علي الدعوي ولم يعرض لدفاع الطاعن المبين بسبب النعي ويتحرى الأساس القانوني الصحيح للمسئولية - إن كان له محل - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٦۱۱٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲٤
في حالة انتهاء عقد الايجار تتهي معه كافة بنوده ولا يجوز اعمال الشرط الجزائي ان لم يكن مستقلا بذاته عن بنود العقد
تعليقات