وإذ كان البين من الأوراق أنه يجب أن يُنظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع ، ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري إرهاق للمدين الشركة المطعون ضدها بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القرار على تكلفة الصيانة محل التعاقد وحدها دون غيرها وتتبين ما إذا كان قد طرأ ارتفاع في تكلفة صيانة الشاليه محل التداعي نتيجة صدور ذلك القرار أو لم يطرأ ، ومدى ما سببه هذا الارتفاع في حالة تحقق حصوله من إرهاق للمدين ، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النطاق الواجب التزامه عند بحث شرط الإرهاق واعتمد في ثبوته على أسباب عامة مجملة لا تنصب على تكلفة الصيانة محل النزاع وليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما رتبه عليها الحكم من ثبوت الإرهاق المُدعى به ، وجرَّه هذا إلى أنه قد حمَّل الطاعنة الأولى وحدها مقدار الزيادة في تكلفة صيانة شاليه التداعي جميعه دون أن يراعي مصلحة الطرفين المتعاقدين على ما تقتضيه المادة 147/2 من القانون المدني على ما سلف البيان فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۳۱۲۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۲۰
تحرر سعر الصرف يسبب ارهاق للمدين يتعين على المحكمه بحث اثاره
تعليقات