تعامل الشخص في تركته المستقبله باطل بطلان مطلق والاستثناء ان يكون ذلك في حدود ثلث تركته وهو القدر الذي يحق له الايصاء به وما زاد عن الثالث لا يفذ في حق الورثه
ومن المقرر ايضا ( أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلانا مطلقا بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1964وقد اعتبرتها تصرفا في التركة مضافا إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملا من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهي تصح طبقا للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه)( الطعن رقم 410 لسنة 73 جلسة 13 \ 4 \ 2010 )
تعليقات