إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334، 339 من القانون المدني بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة [الطعن رقم 460 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 174 ]
اذا تم ايداع المبلغ خزانة المحكمه دون ان يسبقة عرض حقيقي لا تبرأ به ذمة المودع
تعليقات