اذا تم ايداع المبلغ خزانة المحكمه دون ان يسبقة عرض حقيقي لا تبرأ به ذمة المودع

إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334، 339 من القانون المدني بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة [الطعن رقم 460 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 174 ]

تعليقات