اقرار احد المدينين المتضامنين بعد أن إكتملت مدة سقوطه لا يسري في حق باقي المدينين

النيابة المتبادلة التى إفترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الوارده بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم . وإنه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الإلتزام إعتبار بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الإلتزام وإستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم ، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على إختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الإلتزام على بعض المدينين المتضامنين بفعل الآخرين منهم ، كما ان المادة 207 من القانون المدنى القديم إذ تنص على أن " ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين " فإن مؤدى هذا النص أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن إكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين [الطعن رقم 168 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1966
تعليقات