يضمن البائع عدم التعرض للمشتري ان كان المبيع محمل بدين او مثقل بتكليف

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع [الطعن رقم 10 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1946

 

تعليقات