البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع [الطعن رقم 10 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1946
البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع [الطعن رقم 10 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1946