إذا كان المشتري على علم بحق الغير على العين و سيئ النية فليس له الا أن يطالب البائع بالثمن الذي دفعه دون عناصر التعويض الأخرى المقررة في ضمان الاستحقاق

على عكس دعوى الإبطال أو دعوى الفسخ، فإذا كان المشتري فيهما سيئ النية فليس له أن يطالب البائع بالتعويض، وأن كل ما له أن يرجع عليه بالثمن الذي دفعه دون عناصر التعويض الأخرى المقررة في ضمان الاستحقاق بالمادة ٤٤٣ من القانون المدني سالفة البيان الطعن رقم ٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات