إذ كانت المصاريف التى أشار إليها نص المادة 18/ ب سالفة البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذى يسدده المدعى لقلم الكتب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء 000 وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التى يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين ، لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 11/1/2004 أن المطعون ضدها قد عرضت الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004 ودون أن تودع أى مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها على سند من أن الطاعنة لم تتحفظ على أية مطالبات أخرى فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه . الطعن رقم ۱٤۸۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۰٥
يشترط في الايداع المبرئ للذمه لتوقي فسخ عقد الايجار ان يتضمن مبلغ الاجره المتاخره والنفقات الفعليه من رسم الدعوى و رسم التكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسم الميكروفيلم و المصاريف التى يتعين على المؤجر اثباتها كأتعاب المحامين والتي تخضع لتقدير المحكمه
تعليقات