قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه ولا يجوز انتقال المحكمة للإطلاع عليها إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية، لا تنطبق في حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لالتزامات متبادلة بينهما. [الطعن رقم 207 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1951 - مكتب فني 2 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 320 ]
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي:-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. -جـ- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور[الطعن رقم 551 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1961 - مكتب فني 12 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 404 ]
لا يجوز للخصم إلزام خصمه بتقديم مستند إلا إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لالتزامات متبادلة بينهما
تعليقات