يجوز التوقيع على الورقه الاخيره من العقد فقط ولا بطلان او تزوير في ذلك

فان الثابت بنص الماده 14 من قانون الاثبات انه ( يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ) ( الطعن رقم 230 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1964)
ومن المستقر عليه ايضا ( أنه ولئن كان مفاد نص المادة 14/ 1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا إنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً وهي مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده ) - الطعن رقم 549 لسنة 60 ق - جلسة 18 / 9 / 1994) )

تعليقات