عدول الطاعن عن اثبات الصوريه بالبينه لا يحول بينه وبين الاثبات بقرائن اخرى او باي وسيله يقرها القانون

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها في إثباته بالقرائن التي ساقتها والمستندات التي قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ أنبنى على استبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه. [الطعن رقم 3659 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]
تعليقات