اذا توافرالسبب يحق للمشتري حبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده

قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 من ذات القانون للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . الطعن رقم ۳٦۲٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۲۰

تعليقات