خول الشارع مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون المدني القديم - الحق في تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة، وقضي بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله. وإذ لم يكن القانون المدني القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592 من القانون المدني الحالي - فإن مؤدى الأحكام العامة للإلتصاق الواردة بالقانون المدني المشار إليها فيما تقدم، أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن صريح أو ضمني بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الإلتصاق إذا أعمل رخصته في الإختيار بإظهار رغبته فى الإزالة. فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكاً خالصاً لمن أقامه مدة بقائه. فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته في إزالة المباني التي أنشأها المستأجر فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند إنتهائها ولا يكون للمؤجر حق المطالبة بأجرة عنها [الطعن رقم 245 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1373 ]

تعليقات