اقرار الموكل لتصرف الوكيل المتجاوز حدود وكالته قد يكون اقرار صريح او اقرار ضمني
أنه و إن كان الأصل أن التصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع في هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق . الطعن رقم ۸٤۸ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۱۹۸۰
تعليقات