عقد البيع يكون منجز اذا اكتملت اركانه فان ذكر فيه الثمن دون الوفاء به لا ينل من تنجيزه ولا ينال من ذلك التكيف ان البائع احتفظ بحق الانتفاع بالعين حال حياته او تضمن شرط المنع من التصرف

إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن وقبول ومن ثم تكون قد توافرت له شرائط الصحة . الطعن رقم ٦٦۹ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۱٤ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٤٤ - صفحة ۷۸٦ )

عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين)الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع إستوفى شكله القانوني . الطعن رقم ۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۲۸ - صفحة ۱٥۱ )

لا يقدح في تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف في هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى في العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۱۹٦۸

أن مسألة عدم الوفاء بالثمن المسمى بالعقد لا تؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم والحتم إلى صورية ذلك العقد باعتباره تصرفًا منجزًا؛ إذ إن عدم سداد الثمن لا يتعارض مع تنجيزه؛ لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحًا سواء أكان العقد في حقيقته بيعًا أم هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفى شكله القانوني. الطعن رقم ۲۳۲٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۲۲
إذ كان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزاً مستوفياً الشكل القانونى من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر ، فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توفرت له شروط صحته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد البيع موضوع التداعى صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى فى العقد وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۱٤٤۳۰ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٤ / ۱۲ / ۲۰۱۷
مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۹۲٦ )

إذا كانت المحكمة في حكمها المطعون فيه بعد أن إستظهرت أقوال الشهود إثباتا و نفيا ، و إستعرضت شروط التعاقد - قدرت بسلطتها الموضوعية أن العقد جدى لا صورية فيه و رأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد و لا مركز الطرفين ، ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنين المنضمين عدم مقدرة الإبن على الشراء و أن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشترى وأنه وصية عملاً بالمادة 917 مدنى - فردت عليه و إعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتها أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تمليك الإبن الأطيان موضوع التصرف في الحال و إن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس .الطعن رقم ٤۲٥ لسنة ۲٥ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۱۹٦۰مكتب فنى ( سنة ۱۱ - قاعدة ٦۸ - صفحة ٤۳۲ )

وعقد البيع المنجز هو ايضاً الغير معلق علي شرط أو مضاف لزمن مستقبل إلي ما بعد الوفاة.

تعليقات