إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء او ادارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين ببذله عناية الشخص المعتاد يكون قد وفّى بالالتزامه الا في حالة الغش او الخطا الجسيم

نص الماده 211 من القانون المدني

في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

تعليقات