للمحكمه استخلاص تنازل المؤجر الضمني عن حقه في طلب ازالة الاعمال من الظروف والملابسات المحيطة بموقفه

مؤدى نص المادة 580 من التقنين المدني أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر في المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض، وإذ كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنياً، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر [الطعن رقم 406 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 291 ]

تعليقات