وإذ كان مفاد ما تقضي به المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير في نوع الإستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفي عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأعتبر أن مجرد تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك، ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 348 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 542 ]

التحقق من الضرر الذي يلحق المؤجر من جراء إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، [الطعن رقم 585 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 339 ]

تعليقات