العقد الباطل بطلان مطلق لمخالفة محله للنظام العام او نص قانون لا يقضى بصحته ونفاذه كونه لا ينتج أثراً لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير

إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم بالبند الخامس – الصادر له ترخيص باستغلال ملاحة التداعي - قد اتفق مع مورث المطعون ضدهم بالبند السادس على قيام الأخير بأعمال الحفر وكافة الأعمال اللازمة لإنتاج الملح مقابل حصوله على نصف الإنتاج، ثم تنازل الأخير عن ذلك لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني، فإن العقد يكون قد تناول التصرف في حق استغلال الملاحات، ومن ثم فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيه مع نصوص قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإنه لا ينتج أثراً لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق على الاشتراك في استغلال أرض التداعي والتنازل عنه دون موافقة الوزير المختص على سند من نفاذه بين أطرافه دون الغير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ٥۲۷۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
تعليقات