أن دعوى التزوير الأصلية طبقًا لنص المادة 59 من قانون الإثبات قد شُرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حُكم له بذلك أَمِن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مُستقبلٍ ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد أُحتج بالورقة المُدَعَى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مُدعِي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقًا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره. ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحًا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يُحتج به عليه في دعوى موضوعية طُرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها في موضوع الدعوي سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنيًا على الورقة ، وأما إذا كان المُحرر المزور قد قُدِم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازُل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحًا أو ضمنًا . الطعن رقم ٥۳۰٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۱
تنازُل المتمسك بالمحرر عنه في الدعوى السابقه لا يمنع المنسوب إليه من اقامة دعوى تزوير اصليه
تعليقات