ومن المستقر باحكام محكمة النقض ان ( التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ) ( الطعن رقم 89 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1972 )
وفي هذا المعنى ايضا قضت محكمة النقض ( التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية في حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها في المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۱۹٦۸
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو في الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو في واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر .هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . الطعن رقم ۹۱ لسنة ۱۷ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۱۹٤۸مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۳٥٥ - صفحة ٦۸٦ )
التصرف المنجز الصادر من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم سواء كان بيعاً او هبه تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث
تعليقات