حال توافر حق المشتري في حبس الثمن فلا محل لاعمال الشرط الصريح الفاسخ

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــ أن الشرط الفاسخ المقـرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً . - الطعن رقم 14785 لسنة 88 ق - جلسة 4 / 4 / 2019

 

تعليقات