ونصت الماده 142 من ذات القانون على انه ( لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.)
لا يقبل الترك اذ ابدى دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى من قبل المطلوب ترك خصومته
تعليقات