تغيير شخص الممثل القانوني لا يحتاج لتغيير التوكيل الصادر للممثل السابق

لكل شخص اعتبارى اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانونى بتوكيل محامى في التقاضى أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتبارى ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف ، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد ، لأن التوكيل يعتبر صادراً في الأصل من الشخص الاعتبارى ذاته الذى لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه . الطعن رقم ٤٤۲٤ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۳۱ - صفحة ۱۲٤٥ )

تعليقات