التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكيه و تقديم المستندات الداله على ذلك وللمشتر الحق في حبس الثمن اذا وجد أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه مالم يمنعه شرط في العقد

التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إليه وتقديم المستندات عليها واللازمة للتسجيل . وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه . مؤداه . للمشترى الحق فى وقف التزامه بدفع الثمن . م 246 ، 428 مدنى )(الطعن رقم 14785 لسنة 88 ق ـ جلسة 4/4/2019 )
إلتزام المشترى بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشترى ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد ، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته ، مما يخوله الحق في حبس باقى الثمن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشترى في حبس باقى الثمن ، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى - فيما جرى به من ثوت ذلك الحق للمشترى مالم يمنعه شرط في العقد- فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه ، و إذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله .الطعن رقم ٤٦۹٥ لسنة ٦۸ ق - جلسة ⁦۱۹۹۹/۱۱/۳۰⁩مكتب فنى ( سنة ٥۰ - قاعدة ۲۳٤ - صفحة ۱۱۹۷ )
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر