التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إليه وتقديم المستندات عليها واللازمة للتسجيل . وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه . مؤداه . للمشترى الحق فى وقف التزامه بدفع الثمن . م 246 ، 428 مدنى )(الطعن رقم 14785 لسنة 88 ق ـ جلسة 4/4/2019)