يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة و لو كان الأول حسن النية

نصت الماده 960 من ذات القانون على ( للحائز ان يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازه على من انتقلت اليه حيازه الشىء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النيه)

 مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة و لو كان الأول حسن النية و من ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين - المالكين - و المطعون عليه الرابع - المستأجر منها - و يكون من حق المطعون عليها الأولى - المستأجرة الأصلية - إسترداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم . الطعن رقم ۷۱۱ لسنة ٤۲ ق - جلسة ٥ / ٥ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۲۰٤ - صفحة ۱۰٦۳ )

تعليقات