لا يكون عرض المبلغ مبرئ للذمه الا اذا تلاه ايداعه خزانة المحكمه

العرض لا يقوم مكان الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة. وإذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة، فرفض قبول هذا العرض، ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن [الطعن رقم 556 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 344 ]

تعليقات