إن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحةً ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفــــــقده ركناً أساسياً من أركانه . الطعن رقم ۷۲۰۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٥۳ - صفحة ۳۲٦ )
يبطل عقد البيع لعدم الاتفاق على الثمن او عدم قابليته للتقدير
تعليقات