التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به فيه من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوى الشأن قبل التحدث فى الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً. الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸۹ - صفحة ۷۱۳ )
التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات والتقيد بشرط اللجوء اليه ليس من النظام العام
تعليقات