ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطُلِح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ" (الطعن 3279 لسنة 66ق جلسة 13/11/1997، الطعن 4450 لسنة 65ق جلسة 13/6/1996)،
يحق حبس الثمن لاخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقديه وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ
تعليقات