ايداع القيمه الايجاريه لا تقي من فسخ العقد حال ما كان تضمن على الشرط الصريح الفاسخ

وحيث انه وعن النعي الثالث من توقي المستأنف الاخلاء بسداد القيمه الايجاريه‏ فان الثابت باحكام محكمة النقض ( أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من ‏القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ‏دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك ‏دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه ‏يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن ‏يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد ‏أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع ‏الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة ‏والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة ‏للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين ‏الإيجارات الاستثنائية – وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني ‏المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء ‏نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع ‏المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون ‏المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/3/1983 حتى ‏إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/2/1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/11/1985 حيث ‏عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ ‏‏26/7/1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد ‏الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد ‏استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس[الطعن رقم ‏‏3294 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 ]‏

 

تعليقات