وحيث انه وعن النعي الثالث من توقي المستأنف الاخلاء بسداد القيمه الايجاريه فان الثابت باحكام محكمة النقض ( أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية – وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/3/1983 حتى إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/2/1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/11/1985 حيث عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ 26/7/1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس[الطعن رقم 3294 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 ]