احتساب مدة السنه في حالة الاعمال المتتابعه يفرق بين ما اذا كانت اعمال التعرض ينبيء كل منها بوضوح عن وقوع اعتداء علي الحيازة اي ان كل عمل من الأعمال يكفى لإعتباره تعرضاً بذاته فان ميعاد السنه يكون من تاريخ العمل الأول اما ان كانت الاعمال لا تكون تعرضا الا من مجموعها فان ميعاد السنة يكون من تاريخ وقوع اخر عمل

تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد أثره احتساب ميعاد السنة من تاريخ العمل الأول الذي ينبيء بوضوح عن وقوع اعتداء علي الحيازة إذا تتابعت أعمال التعرض و ترابطت و كانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة إعتداء مستمرة يبدأ معها إحتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل فى هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن إعتداء على الحيازة ( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق - جلسة 28 / 11 / 1982)
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بإدعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة و قد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض ، فإذا تتابعت الأعمال و ترابطت و صدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فإن إحتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدى بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة ، أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفى بذاته لإعتباره تعرضاً إحتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو من حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته و تتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال ، و تحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى يترتب عليه الحق في إقامتها .)( الطعن رقم ۲٤ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ٥۰ - صفحة ۲۱٥ )


تعليقات