إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة بطلب التعويض لما أصابها من أضرار لإخلال الهيئة المطعون ضدها بالتزامها التعاقدي بتسليم العين المبيعة بقالة أنها رُفعت قبل الأوان تأسيساً على أن الحكم الصادر بتسليم الشركة الطاعنة عين التداعي في الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق قد طُعن فيه بطريق النقض ولم يفصل في الطعن بعد مع أن ذلك لا ينال من نهائيته ولا يوقف حجيته ، وإذ حجبه ذلك عن أن يتناول دعوى الشركة الطاعنة بالبحث والتمحيص وصولاً لوجه الحق فيها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل. الطعن رقم ٤٥۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲۰
وحيث كان المقرر قانوناً بمقتضى نص المادة 251 من قانون المرافعات أنه "لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم". وحيث أن الثابت بقضاء محكمة النقض أن "الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها". (الطعن رقم 427 – السنة 29 قضائية – تاريخ الجلسة 13/11/1963 – مكتب فني 14 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1039 – تم رفض الطعن).