ان كانت الدعوى الاصليه بطلب انهاء عقد ايجار والفرعيه الزام بقيمة تشطيبات تقدر الدعوى بقيمة اكبر الطلبين

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والاخلاء والتسليم لانتهاء مدته، ووجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ ستين ألف جنية قيمة التشطيبات التى أجراها مورثها – المستأجر الأصلى – بالعين المؤجرة، فإن قيمة الدعوى فى هذه الحالة تقدر بأكبر الطلبين الأصلى والعارض، وإذ كانت الطلبات فى الدعوى الأصلية غير مقدره القيمة وذلك بحسبانها دعوى طرد للغصب أخذاً بحجية الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية قبل قيدها برقمها الحالى بعدم اختصاصها بنظرها واحالتها للمحكمة الابتدائية – وفقاً للثابت بمدونات الحكم المطعون فيه – والحائز لقوة الأمر المقضى، فتكون هى المعتبرة فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنقض ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة عن مائة ألف جنية، وبالتالى يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض، بما يكون الدفع على غير أساس الطعن رقم ۹٤٤۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات