لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك شريطة ان تكون حيازته هادئه وظاهره حال وقوع الغصب

نص المادة 958 من القانون المدني
(‍1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره . 

“دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة وترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.” (الطعن رقم ١٨٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 1/٠٤/2017).



تعليقات